قرار رقم 259 / 2020 باعتماد الجزء الرابع من الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1365 بتاريخ 08 / 11 / 2020
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 3 /2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني
والإسعاف ،
وإلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 68 /2014 ،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية في الاجتماع الثاني والثلاثين المنعقد في المنامة في مملكة البحرين
بتاريخ 25 محرم 1435 هـ ، الموافق 28 نوفمبر 2013 م ، باعتماد الجزء الرابع من
الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.