قرار رقم 259 / 2020 باعتماد الجزء الرابع من الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91 ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 3 /2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ،

وإلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 /2014 ،

وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الثاني والثلاثين المنعقد في المنامة في مملكة البحرين بتاريخ 25 محرم 1435 هـ ، الموافق 28 نوفمبر 2013 م ، باعتماد الجزء الرابع من الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.