قرار رقم 159 / 2020 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91 ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 3/ 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 68/ 2014 بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف ،

وإلى القرار رقم 27 /2002 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني ،

وإلى موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف ،

وإلى موافقة وزارة المالية ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.