قرار رقم 159 / 2020 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1345 بتاريخ 14 / 06 / 2020
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 3/ 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني
والاسعاف ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 68/ 2014 بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع
المدني والاسعاف ،
وإلى القرار رقم 27 /2002 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها
الإدارة العامة للدفاع المدني ،
وإلى موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف ،
وإلى موافقة وزارة المالية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.