نشر في الجريدة الرسمية رقم 929 بتاريخ 15 / 02 / 2011
استنادا إلى قانون شركات التامين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79،
وإلى قانون تامين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/ 94،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/ 2004 بنقل اختصاصات التامين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التامين الصادر بالقرار الوزاري رقم 5/ 80،
وإلى القرار رقم خ / 31 /2007 بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة اعمال التامين،
وإلى القرار الإداري رقم 4/ 2006 بالترخيص لشركة المدنية الخليجية للتامين ش. م. ع. م بمزاولة اعمال التامين،
وإلى رسالة شركة المدنية الخليجية للتامين ش. م. ع. م بتعديل اسمها التجاري الى شركة المدينة للتامين ش. م. ع. م بتاريخ 20/ 12/ 2010 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.