قرار رقم خ / 5 /2011 بتعديل مسمى شركة المدنية الخليجية للتأمين ش.م.ع.م

استنادا إلى قانون شركات التامين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79،

وإلى قانون تامين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/ 94،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/ 2004 بنقل اختصاصات التامين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التامين الصادر بالقرار الوزاري رقم 5/ 80،

وإلى القرار رقم خ / 31 /2007 بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة اعمال التامين،

وإلى القرار الإداري رقم 4/ 2006 بالترخيص لشركة المدنية الخليجية للتامين ش. م. ع. م بمزاولة اعمال التامين،

وإلى رسالة شركة المدنية الخليجية للتامين ش. م. ع. م بتعديل اسمها التجاري الى شركة المدينة للتامين ش. م. ع. م بتاريخ 20/ 12/ 2010 م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.