قرار اداري رقم خ / 25 /2008 بالترخيص لشركة المشرق العربي للتأمين (فرع عمان ) بمزاولة أعمال التأمين العام والحياة

استنادا إلى قانون شركات التامين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79 ،  وإلى قانون تامين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 /94 ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/ 2004 بنقل اختصاصات التامين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التامين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5/ 80، وإلى القرار رقم خ / 31 /2007 بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة اعمال التامين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.