قرار اداري رقم خ / 23 /2008 بالترخيص لشركة الضمان اللبنانية (فرع شركة أجنبية ) بمزاولة أعمال التأمين العام

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79،  وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 /94،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادر بالقرار الوزاري رقم 5/ 80،  وإلى القرار رقم خ / 31/ 2007 بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة اعمال التأمين،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.