قرار اداري رقم خ / 38 /2007 بالترخيص لشركة عمان للتأمين (فرع عمان ) بمزاولة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 /79،

وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 /94،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5/ 80،

وإلى متطلبات ترخيص مزاولة اعمال التامين الصادرة بالقرار رقم (خ / 31 / 2007 ) ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.