قرار اداري رقم خ / 38 /2007 بالترخيص لشركة عمان للتأمين (فرع عمان ) بمزاولة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 853 بتاريخ 15 / 12 / 2007
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 /79،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 /94،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة
والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم
5/ 80،
وإلى متطلبات ترخيص مزاولة اعمال التامين الصادرة بالقرار رقم (خ / 31 /
2007 ) ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.