استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99،
وإلى نظام مزاولة مهنة الطب البيطري وانشاء العيادات البيطرية الخاصة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43 /96،
وإلى قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
92/ 2000،
وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
8 /2003
وإلى قانون الجحر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004،
وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /2004،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 /2006،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
63 /2006،
وإلى قانون المبيدات الصارد بالمرسوم السلطاني 64/ 2006،
وإلى كتاب وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم و ز ث س / م و /1 / 27 / 645
بتاريخ 20 /2 /1428 هـ الموافق 10 /3/ 2007،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر