نشر في الجريدة الرسمية رقم 826 بتاريخ 01 / 11 / 2006
استنادا الى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 /79 وتعديلاته،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 /94 وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 بنقل اختصاصات التامين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال.
وإلى القرار الوزاري رقم 31 /79 بشأن قيد شركات التأمين في سجل شركات التأمين وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5/ 80 وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزراء رقم 107 /2001 بتجديد قيد شركة نورويج يونيون للتأمين (الخليج) في سجل شركات التأمين،
وإلى موافقة الهيئة العامة لسوق المال على تعديل اسم شركة نورويج يونيون للتأمين (الخليج) الى شركة أكسا للتأمين (الخليج) وقيد ذلك بالسجل التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.