قرار وزاري رقم 172 / 2006 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للصناعات الحرفية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 814 بتاريخ 01 / 05 / 2006
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99
وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية
وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات
الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي وتعديلاته،
وبعد التنسيق مع رئيسه الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.