قرار صادر من مجلس الوزراء حول بداية العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004

استنادا إلى المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم 120 /2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي نصت على ان ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، ولمجلس الوزراء تجديد المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى.

وفي إطار ما أشار اليه المرسوم السامي، وحرصا على إتاحة المجال للجهات المختصة لاستكمال اعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام تصنيف وترتيب الوظائف المرتبطة به، فقد قرر المجلس في جلسته رقم 11 /2005 المنعقدة بتاريخ 21 ربيع الأول 1426 هـ الموافق 30 ابريل 2005 م ما يلي: 

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.