قرار وزاري رقم 81 / 2004 باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39 /76 بأنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 61 /96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارية والصناعة وتعديلاته،

وإلى القرار الوزاري رقم 53 /84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،

وإلى القرار الوزاري رقم 7/ 85 باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة،

وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 1982 م، بشأن انشاء هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه السابع والعشرين بشأن اعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة كمواصفة قياسية الزامية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.