قرار وزاري رقم 1 / 2004 بتعديل القرار الوزاري رقم 103 / 2002 بشأن تنظيم صندوق طوارئ التأمين
نشر في الجريدة الرسمية رقم 779 بتاريخ 21 / 11 / 2003
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 90/ 2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، وإلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79 وتعديلاته، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5 /80 وتعديلاتها، وإلى القرار الوزاري رقم 103/ 2002 بشأن تنظيم صندوق طوارئ التأمين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.