قرار رقم 342 / 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1370 بتاريخ 13 / 12 / 2020
استنادا إلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004، وإلى المرسوم السلطاني رقم 95 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39 / 2005، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.