قرار رقم 278 / 2020 بإصدار لائحة الشروط والمواصفات المنظمة لمصانع وورش صيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1370 بتاريخ 13 / 12 / 2020
استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001، وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61 / 2008، وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019، وإلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 / 94، وإلى القرار الوزاري رقم 7 / 2001 بشأن الضوابط المنظمة لتصنيع وبيع وشراء واستيراد قوارب وسفن الصيد، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.