نشر في الجريدة الرسمية رقم 724 بتاريخ 03 / 08 / 2002
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /96 وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم 51 /98 بتحديد كميات الادوية التي يجوز للطبيب الاحتفاظ بها في عيادته الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.