قرار وزاري رقم 6 / 99 باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس. 

وإلى المرسوم السلطاني  رقم 1/ 78 بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس. 

وإلى المرسوم السلطاني رقم 33/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة. 

وإلى القرار الوزاري رقم 53 /84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.

 وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 1982، بشأن انشاء هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

وإلى قرارات مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعاته (الثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين) بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية موحدة كمواصفات قياسية الزامية.

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.