قرار وزاري رقم 36 / 90 بتمديد اعفاء بعض الشركات من الحد الادنى لرأس المال وفقا للمرسوم السلطاني رقم 34 / 75
نشر في الجريدة الرسمية رقم 432 بتاريخ 02 / 06 / 1990
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 4/ 74 بشأن قانون الحرف الأجنبية واستثمار راس المال الأجنبي وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 34/ 75 بشأن استثناء بعض الشركات من شرط الحد الأدنى لراس المال. وعلى القرار الوزاري رقم 63/ 87 بمد اعفاء بعض الشركات من شرط الحد الأدنى لراس المال.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.