قرار رقم 24 / 90 بتحديد صلاحيات التوقيع على العقود والالتزامات والمعاملات المالية في الأمانة الفنية للمجلس
نشر في الجريدة الرسمية رقم 427 بتاريخ 17 / 03 / 1990
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز
الإداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 في شان توقيع المعاملات المالية الداخلية
والخارجية وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 56 /82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/ 84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية.
وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.