قرار وزاري رقم 11 / 89 بتشكيل لجنة الطوارئ للمنتجات البترولية

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 /74 بإصدار قانون النفط والمعادن.

وعلى خطة الطوارئ للمنتجات البترولية النفطية التي اقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة التاسعة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.