قرار وزاري رقم 63 / 87 باعفاء بعض الشركات من شرط الحد الادنى لرأس المال

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 4 / 74 الخاص بقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 34 /75 الخاص باستثناء الشركات التي مارست العمل التجاري بالسلطنة قبل 1970م من شرط الحد الأدنى لرأس المال .

قرر 

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.