قرار وزاري رقم 36 / 82 باعفاء بعض الشركات من شرط الحد الأدنى لرأس المال

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 4 /74، الخاص بقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 34 /75، الخاص باستثناء الشركات التي مارست العمل التجاري بالسلطنة قبل سنة 1970 من شرط الحد الأدنى لرأس المال.

قرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.