قرار وزاري رقم 2 / 41/ 82 باعتبار مكتب الاشراف على الشئون البحرية والموانئ الجهة المنوط بها تنفيذ احكام القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية بالمياه الاقليمية

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 35 /81 بإصدار القانون البحري العماني وبناء على ما جاء بالمادة الثانية من المرسوم السلطاني بإصدار القانون المذكور.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 /81 بإصدار قانون تنظيم الملاحة البحرية بالمياه الإقليمية

                تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.