قرار وزاري رقم 2 / 41/ 82 باعتبار مكتب الاشراف على الشئون البحرية والموانئ الجهة المنوط بها تنفيذ احكام القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية بالمياه الاقليمية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 240 بتاريخ 01 / 05 / 1982
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 35 /81 بإصدار القانون البحري العماني
وبناء على ما جاء بالمادة الثانية من المرسوم السلطاني بإصدار القانون المذكور.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 /81 بإصدار قانون تنظيم الملاحة البحرية
بالمياه الإقليمية
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.