نشر في الجريدة الرسمية رقم 229 بتاريخ 15 / 11 / 1981
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 82 /77 في شأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة.
تقرر
يعمل بالأحكام التالية في شأن تنفيذ المرسوم السلطاني رقم 82 /77 المشار إليه.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.