قرار وزاري رقم 37 / 78 باعفاء بنك عمان والخليج من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات
نشر في الجريدة الرسمية رقم 160 بتاريخ 16 / 12 / 1978
بعد الاطلاع على
المرسوم السلطاني رقم 4/ 74 بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال
الأجنبي.
وعلى مرسوم ضريبة
الدخل لسنة 1971.
وعلى المرسوم
السلطاني رقم 21/ 75 بشأن الاعفاء من ضريبة الدخل.
وعلى النظام الأساسي
لبنك عمان والخليج (شركة مساهمة عمانية مسجلة تحت رقم م ق/ 6894).
وبناء على
الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (10) من قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي والمادة (4) من المرسوم
السلطاني رقم 21/ 75
قرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.