قرار وزاري رقم 37 / 78 باعفاء بنك عمان والخليج من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 4/ 74 بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي.

وعلى مرسوم ضريبة الدخل لسنة 1971.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 21/ 75 بشأن الاعفاء من ضريبة الدخل.

وعلى النظام الأساسي لبنك عمان والخليج (شركة مساهمة عمانية مسجلة تحت رقم م ق/ 6894).

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (10) من قانون الحرف الأجنبية واستثمار  رأس المال الأجنبي والمادة (4) من المرسوم السلطاني رقم 21/ 75

قرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.