قرار وزاري رقم 38 / 78 برقع الحظر المفروض على استيراد السمن ماركة البقرتين والسماح ببيعه وتداوله في الأسواق

بعد الاطلاع على قانون الجهاز الأداري للدولة لسنة 1975 وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 25 /78 الصادر بتاريخ 6 /7/ 1978 بمنع استيراد السمن الهولندي ماركة (البقرتين) للشك في وجود نسبة من شحم الخنزير فيه حسبما تواردت به الأخبار من بعض الجهات الخارجية.

وعلى نتيجة التقييم الذي قام به مختبر الحكومة المركزي استنادا إلى تحاليل استلمت من مختبرات دولية متعددة موثوق بها على عينات من السمن المذكور تؤكد خلو هذا السمن من الشحم المذكور.

وعلى توصية اللجنة التي شكلت لبحث هذا الموضوع من وزارة الصحة والتجارة وشؤون الديوان السلطاني واجتمعت بمقر وزارة شؤون الديوان السلطاني.

قرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.