قرار رقم 13/ 7 / 78 باصدار لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة

بعد الاطلاع على احكام المادة 1-1,06 من القانون المصرفي العماني لعام 1974 قرر مجلس المحافظين ما يلي:

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.