قرار رقم 16/ 7 / 78 باصدار لائحة بشأن أحكام الاحوال الطارئة

بعد الاطلاع على احكام المادة 2-1,14 من القانون المصرفي العماني لعام 1974 قرر مجلس المحافظين ما يلي:

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.