نشر في الجريدة الرسمية رقم 131 بتاريخ 15 / 08 / 1977
بناء على أوامر
صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله قد تم تعديل قرار تحديد مهور
النساء بأعتبار الحد الأعلى ستمائة ريال عماني بدلا من التحديد السابق بثلاثمائة
ريال عماني وقد كان صدور هذا الأمر بالتعديل من جلالته حرصا على مصلحة شعبه وحفاظا
على التوازن في معاملاتهم وتقديرا لظروفهم وانطلاقا من قاعدة المصالح المرسلة
المشهورة عند الفقهاء. وعليه فعلى الكل أن يراعي تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
وكل من يخالفه بمجاوزة الحد المقرر فإنه سيعرض نفسه للمسؤولية.
والله سبحانه
وتعالى ولي التوفيق.
وزير العدل
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.