قرار وزاري رقم 3 / 77 في شأن اصدار ماذونيات وبطاقات العمل

بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم السلطاني رقم 34 لسنة 1973 الصادر بقانون العمل العماني وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1974 بتحديد اختصاصات اجهزة دائرة العمل وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1976 في شأن تحديد رسوم اصدار مأذونيات وبطاقات العمل ومراعاة للمصلحة العامة 

قرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.