قرار وزاري رقم 7 / 75 بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

بعد الاطلاع على احكام المادة 4 – 3,03 من القانون المصرفي العماني لعام 1974 قرر مجلس المحافظين ما يلي : 

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.