قرار رقم 5 / 76 بشأن التوقيعات الغير مصرح بها والتحويلات في الوثائق المالية الخطية

بعد الاطلاع على احكام المادة 6 – 2,18، من القانون المصرفي العماني لعام 1974، قرر مجلس المحافظين ما يلي:

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.