قرار رقم 6 / 76 بشأن نسبة التسليف التي تلزم البنوك العاملة في السلطنة مراعاتها

بعد الاطلاع على أحكام المادة 4-06ر4 من القانون المصرفي العماني لعام 1974، قرر مجلس المحافظين ما يلي: -

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.