قرار وزاري رقم 3 / 75 بشأن رأس المال الذي يتعين على البنوك المرخصة الاحتفاظ به في جميع الاوقات

بعد الاطلاع على المادة 4 – 3,01 من القانون المصرفي العماني لعام 1974 ، قرر مجلس المحافظين ما يلي : 

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.