قرار وزاري رقم 2 / 75

بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 لسنة 1973.

وعلى القرارين الوزاريين رقمي 12 و 17 لسنة 1974 في شأن تحديد المناطق التي يلتزم فيها أصحاب الأعمال بتوفير وسائل الانتقال للعاملين.

قرر 

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.