أمر محلي رقم 15 بفرض رسوم على المباني المستفيدة من المجاري بنسبة 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه التي يتحملها المستهلك

بعد الاطلاع على المادة (1) والمادة (3) والمادة (4) من قانون تنظيم بلدية العاصمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/84 بتاريخ 18/9/1984م.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 18/84 الصادر بتاريخ 1/3/1984 بشأن نقل مسؤولية الاشراف على بلدية العاصمة الى ديوان شؤون البلاط السلطاني.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 103/84 بتاريخ 22/12/1984م بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني.

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 18/85 بتاريخ 24/9/1985م على مبدأ فرض رسوم على المباني المستفيدة من المجاري العامة بنسبة 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه التي يتحملها المستهلك.

وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأصدار الأمر المحلي الذي ينفذ ذك.

يصدر المجلس البلدي الأمر المشار اليه.

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.