نشر في الجريدة الرسمية رقم 1382 بتاريخ 07 / 03 / 2021
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2002، وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2004، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.