قرار رقم 24 / 2021 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /2002،

وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش. م. ع. م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 /2011،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.