قرار رقم 24 / 2021 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1382 بتاريخ 07 / 03 / 2021
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش. م.
ع. م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
20 /2011،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.