قرار رقم 1 / 2021 بتحديد رسوم خدمة نقل وتفريغ الحاويات الآمنة بمعمل الإتلاف الآمن للوثائق

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /2007،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار رقم 23 /2008،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.