قرار رقم 1 / 2021 بتحديد رسوم خدمة نقل وتفريغ الحاويات الآمنة بمعمل الإتلاف الآمن للوثائق
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1383 بتاريخ 14 / 03 / 2021
استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
60 /2007،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار رقم
23 /2008،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.