قرار رقم خ / 3 / 2020 بشأن تعليمات تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين وسماسرة ووكلاء التأمين

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 79،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2016،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5 / 80،

وإلى تعليمات تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التامين، وسماسرة ووكلاء التأمين الصادرة بالقرار الإداري رقم خ / 71 / 2019،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.