نشر في الجريدة الرسمية رقم 1428 بتاريخ 06 / 02 / 2022
استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 94،وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98،وإلى القرار رقم خ / 19 / 2016 بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات،وإلى القرار رقم خ / 3 / 2018 بإنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،وإلى موافقة مجلس الوزراء،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.