نشر في الجريدة الرسمية رقم 1441 بتاريخ 15 / 05 / 2022
استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33 / 2002، وإلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39 / 2016، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.