نشر في الجريدة الرسمية رقم 1443 بتاريخ 29 / 05 / 2022
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/ 2004،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.