نشر في الجريدة الرسمية رقم 1469 بتاريخ 27 / 11 / 2022
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2002، وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 / 2008، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144 / 2008، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 105 / 2008، وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم 119 / 2012، وإلى القرار رقم 120 / 2012 بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان وom.، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.