نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون 1424 هـ - 2003 م
يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي
تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام
"قانون" موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في
جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين
الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة
الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا
الغرض انتهت بالاتفاق على النظام "القانون" المشار إليه.
وحرصاً على أن يكون هذا النظام "القانون" غير متعارض وأحكام
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت الأمانة
العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية
(WTO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) لإبداء ما
لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها
على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها
وقد أقر النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة
العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر 1999م،
على أن يطبق بشكل استرشادي لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم
مراجعته وفق ما يرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً
للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.
ولضرورة استكمال الجوانب اللازمة للعمل بالنظام "القانون" الموحد
للجمارك في إدارات الجمارك بدول المجلس ومراجعة ملاحظات الدول الأعضاء حوله،
والانتهاء من إعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به، فقد قرر
المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين يومي
30 31 ديسمبر 2000م " تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد
للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع
إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م".
وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد
فترة العمل بهذا النظام "القانون" في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس
بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002م خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية
المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي
للتطبيق السليم لهذا النظام "القانون"، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله
بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل
التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد
الجمركي لدول المجلس
وبناء على توصية المجلس الوزاري في دورته الحادية والثمانين التحضيرية باعتماد
ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس
التعاون في اجتماعها الخامس والخمسين بشأن النظام "القانون" الموحد
للجمارك بدول المجلس قرر المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في
مسقط يومي 2001م ما يلي 30 - 31 ديسمبر:
1 - الموافقة على
التعديلات المقترحة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس
واعتماد النظام "القانون" ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية بالصيغ
المرفقة (مرفق رقم 2).
2 - يبدأ العمل
بهذا النظام "القانون" اعتباراً من الاول من يناير 2002م.
3 - يبدأ العمل بالمادتين (9، 98) من النظام "القانون"
المتعلقتين بالتعرفة الجمركية الموحدة وآلية التحصيل وآلية التوزيع في الاتحاد
الجمركي لدول المجلس مع بدء العمل بالاتحاد الجمركي.
4 - يتم تطبيق المادة (97) من النظام "القانون" المتعلقة برد
الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها الى
خارج دول المجلس بعد إصدار اللائحة التنفيذية
الخاصة بها.
5 - يتم تطبيق
أحكام المادة (109) من النظام "القانون" التي تعطي الحق لمواطني دول
المجلس في ممارسة مهنة التخليص الجمركي بعد اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي
على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة هذه المهنة في الدول الاعضاء.
وقد وافق المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة
بدولة قطر يومي 21 - 22 ديسمبر 2002م على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي
والاقتصادي حول تطبيق المادة (9) الخاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة، والمادة (97)
الخاصة برد الرسوم الجمركية، والمادة (98) الخاصة بالبضائع المعفاة من الضرائب
"الرسوم" الجمركية، والمادة (109) الخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس
بممارسة مهنة التخليص الجمركي.
ويقع هذا النظام "القانون" في (17) بابا تحتوي على (178) مادة
تتضمن أحكاما تنظم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة
الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، التي تطبق
في عمليات الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية
على البضائع الواردة ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والادخال المؤقت للبضائع،
وتحديداً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع، والاحكام الخاصة
بإنشاء المناطق والاسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات
الجمركية وقضايا التهريب، وتنظيما لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم، وبالتالي فإن
هذا النظام "القانون" يعتبر الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات
الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس، وتنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين
معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك
بالدول الأعضاء أي اختلاف بالإجراءات الجمركية في أي من دول المجلس، كما ينظم هذا
النظام "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدولة
.
وقد روعي في إعداد هذا النظام "القانون" أن يستفاد منه في الوقت
الحاضر في العمل الجمركي، كما يهيئ إدارات الجمارك بالدول الأعضاء لمرحلة الاتحاد
الجمركي لدول المجلس فهو يفي بجميع
متطلبات قيامه.
وبالله التوفيق ،،،
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.