المذكرة الإيضاحية لنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وضع نظام "قانون" الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون - الذي أعدته لجنة فنية من الدول الأعضاء بالمجلس - ليفي
بالأحكام الخاصة بالشؤون الجمركية وينظم علاقة الجمارك بالمتعاملين معها. وهو
يتضمن أحكام وإجراءات دخول البضائع لدول المجلس وخروجها منها وعبور البضائع عبر
أراضيها. ويوضح هذا النظام "القانون" حقوق الموظفين العاملين بتلك الإدارات.
ويهدف هذا النظام "القانون" إلى
حماية المجتمع من خلال مراقبة دخول وخروج الأشخاص
والبضائع ووسائط النقل.
ويقع هذا النظام "القانون" في (17)
باباً تحتوي على (179) مادة، حيث يعد الأداة القانونية التي تنظم عمل الدوائر
الجمركية وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة الإجراءات الجمركية
في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، والتي تطبق في مختلف العمليات
الجمركية، ومنها الاستيراد، والتصدير، والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، والعبور
"الترانزيت". وهو الأداة التي يتم بموجبها تطبيق التعرفة الجمركية
واستيفاء الضريبة "الرسوم" الجمركية على البضائع الواردة، وهي جميعها
نظم تدعم الاتجاه الى جعل دول المجلس سوقاً دولية وإلى تشجيع صناعاتها ومشروعاتها
الوطنية مع توسيع دائرة معاملاتها وزيادة صادراتها.
كما يتضمن هذا النظام "القانون"
تحديد مراحل تخليص البضاعة، والإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية، وأحكام وشروط
الإدخال المؤقت للبضائع دون استيفاء رسوم وضرائب جمركية عليها، وتحديد المستندات
المطلوب تقديمها للجمارك لتخليص البضائع، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإنشاء
المناطق والأسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشروط حصولهم على رخص
مزاولة التخليص الجمركي، ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب.
وروعي في هذا النظام "القانون" أحدث
النظم والقوانين الجمركية لدول المجلس والدول العربية بالإضافة إلى مراعاة خصوصية
دول المجلس وطبيعة دور الجمارك فيها، واتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) والاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجمارك
العالمية (WCO).
وقد أقر نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس
في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية
في شهر نوفمبر 1999م، على أن يطبق بشكل استرشادي لمدة عام من تاريخ إقراره من
المجلس الأعلى، وأن يراجع وفق ما يرد إلى الأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول
الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في
نهاية عام 2000م.
ولضرورة استكمال الجوانب اللازمة للعمل بنظام
قانون الجمارك الموحد في إدارات الجمارك بدول المجلس، ومراجعة ملاحظات الدول
الأعضاء حوله، والانتهاء من إعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به
عرضت الأمانة العامة على المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين تمديد العمل
بهذا النظام "القانون" لعام آخر، فقرر المجلس الأعلى في دورته الحادية
والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في شهر ديسمبر 2000م " تمديد
العمل به بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع إدارات
الجمارك بدول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م".
والهدف من وجود نظام "قانون"
"جمركي موحد لدول المجلس هو توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك
بدول المجلس، والمساهمة في تعزيز التعاون في مجال الجمارك وتنظيم الإجراءات
الجمركية في دول المجلس، وتنظيم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها بدول المجلس،
بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك في هذه الدول أي اختلاف في الإجراءات
الجمركية في أي من دول المجلس. وينظم هذا النظام "القانون" علاقة إدارات
الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدول الأعضاء، ويدعم التبادل التجاري فيما
بينها، وبقية دول العالم الخارجي، الذي يعد أحد الأسس للعمل بالاتحاد الجمركي لدول
المجلس.
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.