نشر في الجريدة الرسمية رقم 1476 بتاريخ 15 / 01 / 2023
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33 / 2002،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2019،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 209 / 99 بفرض رسم على زيارة بعض القلاع والحصون والمتاحف،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.