نشر في الجريدة الرسمية رقم 1488 بتاريخ 09 / 04 / 2023
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 91،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2014،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 2021 في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى القرار رقم 159 / 2020 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.