نشر في الجريدة الرسمية رقم 1491 بتاريخ 30 / 04 / 2023
استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 117 / 2004 بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPs)،
وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 248 / 97،
وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 317 / 2001،
وإلى القرار الوزاري رقم 14 / 2017 بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.