نشر في الجريدة الرسمية رقم 1492 بتاريخ 07 / 05 / 2023
استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2007،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2016،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 1 / 2022 بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2 / 2022 بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،
وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم 1 / 2023 بإدراج أسماء بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.