نشر في الجريدة الرسمية رقم 1505 بتاريخ 06 / 08 / 2023
استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2016،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 630 / 2022 بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.